السيد أحمد الموسوي الروضاتي
196
إجماعات فقهاء الإمامية
الغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ، ومن جامع دون الفرج فتخصيص هذه الآية مجمع عليه . * يجوز أن تتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما زوجهما وترضيا به * يجوز أن يتزوج الرجل بالعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ * يجوز أن يعقد الرجل على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت - الانتصار - الشريف المرتضى ص 278 : المسألة 154 : كتاب النكاح : ومما انفردت الإمامية به : إباحتهم أن تتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما وترضيا به ، ويجوزون أن يتزوج بالعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ . وكذلك يجوز عندهم أن يعقد على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت . . . والحجة : بعد الإجماع المتقدم . . . * لا يجوز نكاح الكتابيات * النصرانية مشركة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 279 : المسألة 155 : كتاب النكاح : ومما انفردت به الإمامية : حظر نكاح الكتابيات ، وباقي الفقهاء يجيزون ذلك . دليلنا بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ، ولا شبهة في أن النصرانية مشركة ، وقوله تعالى : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ، وبين الزوجين عصمة لا محالة . . . * الشهادة ليست شرطا في النكاح - الانتصار - الشريف المرتضى ص 281 ، 282 : المسألة 157 : كتاب النكاح : ومما ظن انفراد الإمامية به وشنع عليهم لأجله : القول بأن الشهادة ليست بشرط في النكاح . . . والحجة لقولنا إجماع الطائفة المحقة . . . * يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي - الانتصار - الشريف المرتضى ص 283 ، 284 : المسألة 158 : كتاب النكاح : ومما يقدر من لا اختبار له انفراد الإمامية به وما انفردوا به : جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي . . . دليلنا على ما ذهبنا إليه : بعد إجماع الطائفة . . . * ولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة لاختيار الزوج ترجح على ولاية الأب * إذا سبق الأب الجد إلى عقد ابنته الصغيرة لم يكن للجد اعتراض